← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
141 · ص161
وَيجب التَّصَدُّق من لَحمهَا نيئا وَلَا يجوز بيع شَيْء مِنْهَا وَيتَصَدَّق بِجَمِيعِ الْمَنْذُورَة وَيكرهُ أَن يزِيل شَيْئا من شعره أَو غَيره فِي عشر ذِي الْحجَّة حَتَّى يُضحي فصل فِي الْعَقِيقَة والعقيقة سنة كالأضحية ووقتها من الْولادَة إِلَى الْبلُوغ ثمَّ يعق عَن نَفسه وَالْأَفْضَل فِي الْيَوْم السَّابِع فَإِن لم يذبح فِيهِ فَفِي الرَّابِع عشر وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرين والأكمل شَاتَان للذّكر وَأَن لَا يكسر عظمها وَأَن يتَصَدَّق بِهِ