← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
99 · ص118
وللمرأة خَمْسَة إِزَار ثمَّ قَمِيص ثمَّ خمار ثمَّ لفافتان وَالْبَيَاض والمغسول والقطن أفضل ويبخر بِعُود وَالْأَفْضَل أَن يحمل الْجِنَازَة خَمْسَة وَالْمَشْي قدامها بقربها والإسراع بهَا وَيكرهُ اللَّغط فِيهَا واتباعها بِنَار وَاتِّبَاع النِّسَاء فصل فِي أَرْكَان صَلَاة على الْمَيِّت وَمَا يتَعَلَّق بهَا أَرْكَان صَلَاة الْمَيِّت سَبْعَة الأول النِّيَّة كَغَيْرِهَا الثَّانِي أَربع تَكْبِيرَات الثَّالِث قِرَاءَة الْفَاتِحَة الرَّابِع الْقيام للقادر الْخَامِس الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد الثَّانِيَة