← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
67 · ص86
للمستمع إِن سجد القارىء وَلَا يسْجد الْمُصَلِّي لغير قِرَاءَة نَفسه إِلَّا الْمَأْمُوم فَيسْجد إِن سجد إِمَامه وَإِلَّا بطلت صلَاته ويتكرر السُّجُود بِتَكَرُّر الْقِرَاءَة وَلَو فِي مجْلِس وركعة إِلَّا إِذا قَرَأَهَا فِي وَقت الْكَرَاهَة أَو فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود فَقَط فَلَا يسْجد فَإِن فعل بطلت صلَاته فصل فِي سُجُود الشُّكْر وَيسن سُجُود الشُّكْر عِنْد هجوم نعْمَة واندفاع نقمة ويظهرها للمتظاهر أَو رُؤْيَة مبتلى ويسرها وَيسْتَحب فِي آيَة (ص) فِي غير الصَّلَاة فَإِن سجد فِيهَا عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت فصل فِي صَلَاة النَّفْل أفضل الصَّلَاة المسنونة صَلَاة الْعِيدَيْنِ ثمَّ الْكُسُوف ثمَّ الخسوف ثمَّ الاسْتِسْقَاء ثمَّ الْوتر وَأقله رَكْعَة وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
→ prev 67 / 142 next ←