← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
110 · ص129
وَالْوَاجِب صَاع سليم من الْعَيْب من غَالب قوت الْبَلَد وَإِن قدر على بعضه فَقَط أخرجه وَيجوز إخْرَاجهَا فِي رَمَضَان وَيسن قبل صَلَاة الْعِيد وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه فصل فِي زَكَاة الْفطر وَتجب النِّيَّة فينوي هَذَا زَكَاة مَالِي وَنَحْو ذَلِك وَيجوز تَعْجِيلهَا قبل الْحول وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل أَن يبْقى الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول وَأَن يكون الْقَابِض فِي آخر الْحول
→ prev 110 / 142 next ←