← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
111 · ص130
مُسْتَحقّا وَإِذا لم يُجزئهُ اسْتردَّ إِن علم الْقَابِض أَنَّهَا زَكَاة مُعجلَة فصل فِي النِّيَّة فِي الزَّكَاة وَفِي تَعْجِيلهَا وَيجب صرف الزَّكَاة إِلَى الْمَوْجُودين من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين والغارمون وَأَبْنَاء السَّبِيل وهم المسافرون أَو المريدون للسَّفر الْمُبَاح المحتاجون والعاملون عَلَيْهَا والمؤلفة وهم ضعفاء النِّيَّة فِي الْإِسْلَام وشريف فِي