← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
108 · ص127
وَفِي الرِّكَاز الْخمس وَلَا حول فِيهِ وَلَا فِي الْمَعْدن وَشرط الرِّكَاز أَن يكون نَقْدا نِصَابا من دفن الْجَاهِلِيَّة فِي موَات أَو ملك أَحْيَاهُ فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَفِي التِّجَارَة ربع الْعشْر وشروطها سِتَّة الأول الْعرُوض دون النَّقْد الثَّانِي نِيَّة التِّجَارَة الثَّالِث اقتران النِّيَّة بالتملك الرَّابِع أَن يكون التَّمَلُّك بمعاوضة الْخَامِس أَن لَا ينض نَاقِصا بنقده فِي أثْنَاء الْحول