← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
112 · ص131
قومه يتَوَقَّع بإعطائه إِسْلَام نظرائه والغزاة الذُّكُور المتطوعون والمكاتبون كِتَابَة صَحِيحَة وَأَقل ذَلِك ثَلَاثَة من كل صنف إِلَّا إِذا انحصروا ووفت الزَّكَاة بحاجتهم وَإِلَّا الْعَامِل فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون وَاحِدًا فصل فِي صَدَقَة التَّطَوُّع وَالْأَفْضَل الْإِسْرَار بِصَدقَة التَّطَوُّع بِخِلَاف الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق على الْقَرِيب الْأَقْرَب وَالزَّوْج ثمَّ الْأَبْعَد ثمَّ محارم الرَّضَاع ثمَّ الْمُصَاهَرَة ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ الْجَار وعَلى الْعَدو وَأهل الْخَيْر المحتاجين وَفِي الْأَزْمِنَة