← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
47 · ص66
الْفَصْل وَلم يمس نَجَاسَة وَلَا يضر استدبار الْقبْلَة وَلَا الْكَلَام وَإِن طَال الْفَصْل اسْتَأْنف الصَّلَاة فصل فِي سنَن الصَّلَاة وَيسن التَّلَفُّظ بِالنِّيَّةِ قبيل التَّكْبِير واستصحابها وَرفع الْيَدَيْنِ مَعَ ابْتِدَاء تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وكفه مكشوفة إِلَى الْكَعْبَة ومفرجة الْأَصَابِع وماذيا بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ وَيُنْهِي رفع الْيَدَيْنِ مَعَ آخر التَّكْبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ عِنْد الرُّكُوع والاعتدال وَالْقِيَام من التَّشَهُّد الأول فَإِذا فرغ من التَّحَرُّم حط يَدَيْهِ تَحت صَدره وَقبض بكف الْيُمْنَى كوع الْيُسْرَى وَأول الساعد وَنظر مَوضِع سُجُوده إِلَّا عِنْد الْكَعْبَة وَإِلَّا عِنْد قَوْله إِلَّا الله فَينْظر مسبحته وَيقْرَأ دُعَاء الاستفتاح عقب تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَمِنْه الله أكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة
→ prev 47 / 142 next ←