← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
83 · ص102
أفضل إِلَّا لمن وجد فِي نَفسه كَرَاهَة الْجمع أَو شكّ فِي جَوَازه أَو يُصَلِّي مُنْفَردا لَو ترك الْجمع وشروط التَّقْدِيم أَرْبَعَة الْبدَاءَة بِالْأولَى وَنِيَّة الْجمع وَلَو مَعَ السَّلَام والموالاة بَينهمَا ودوام السّفر إِلَى الْإِحْرَام بِالثَّانِيَةِ وَيشْتَرط فِي التَّأْخِير نِيَّته قبل خُرُوج وَقت الأولى وَلَو بِقدر رَكْعَة ودوام السّفر إِلَى تَمامهَا وَإِلَّا صَارَت الظّهْر قَضَاء وَيجوز الْجمع بالمطر تَقْدِيمًا لمن صلى جمَاعَة فِي مَكَان بعيد وتأذى بالمطر فِي طَرِيقه