← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
436 · ص448
ونَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، حَيْثُ تَمَسَّكَ على وجوبِ الاستنشاقِ بالأمْرِ بالمُبالغةِ. (وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ) أي: غيرِ مُقَيَّدٍ بثَمنِ مِثْلٍ أو غيرِه، كقولِه لوكيلِه: «بِعْ كذا»، فعندَ أصحابِنا (يَتَنَاوَلُهُ) أي: يَتَنَاوَلُ البيعَ حَتَّى (وَلَوْ) وَقَعَ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَصِحُّ) العَقدُ معَه (وَيَضْمَنُ) الوكيلُ (النَّقْصَ) قال بعضُ أصحابِنا: الأمرُ بالماهيَّةِ الكُلِّيَّةِ إذا أَتَى بمُسَمَّاها: امْتُثِلَ، ولم يَتَنَاوَلِ اللَّفظُ للجُزئيَّاتِ، ولم يَنْفِها، فهي مِمَّا لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به. (وَالأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ ١: (١) بِلَا عَطْفٍ - إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) إجماعًا كقولِك: صُمْ، صلِّ، زكِّ، حُجَّ، ونحوَها. - (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَختلِفِ الأمرانِ، بل تَمَاثَلَا (وَلَمْ يَقْبَلِ) الأمرُ (التَّكْرَارَ) كـ: صُمْ يومَ الجمعةِ، صُمْ يومَ الجُمعةِ، (أَوْ قَبِلَ) الأمرُ التَّكرارَ (وَمَنَعَتْهُ ٢ العَادَةُ) كـ: اسْقِني ماءً، اسْقِني ماءً، (أَوْ) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ و (عُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ بالألِفِ واللَّامِ، كـ: صلِّ ركعتينِ، صلِّ الرَّكعتينِ، (أَو) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ، ولكنْ (بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ) يَمنَعُ التَّكرارَ، كمَن له على آخَرَ درهمٌ، فقالَ له ٣: أحضرْ لي درهمًا، أحضرْ لي درهمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) للأوَّلِ إجماعًا في الصُّورِ الأربعِ، (وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمْنَعِ العادةُ التَّكرارَ، ولم يُعَرَّفْ ثاني الأمرين، ولا كانَ بينَ الآمِرِ والمأمورِ عهدٌ ذهنيٌّ،
١ في (د): المتعاقبين. ٢ في «مختصر التحرير» (ص ١٣٨): ومنعت. ٣ ليست في (د).
→ prev 436 / 882 next ←