← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
286 · ص298
(فَصْلٌ) الصَّادرُ منه -صلى الله عليه وسلم-: إمَّا قولٌ، أو فعلٌ، أو هما، فإذا انْفَرَدَ أحدُهما فلا كلامَ. وربَّما تعارَضَ دليلانِ مِن ذلك: إمَّا قولانِ، أو فعلانِ، أو قولٌ وفعلٌ. أمَّا القولانِ فسيَأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى حُكْمُ تَعارُضِهما في بابِ ترتيبِ الأَدِلَّةِ آخِرَ الكتابِ. وأمَّا تعارُضُ الفعلينِ، أو الفعلِ والقولِ، فمَذكورانِ هنا. إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ ١ -صلى الله عليه وسلم- إنْ تَمَاثَلا: كفعلِ صلاةٍ، ثمَّ فِعْلِها مَرَّةً أُخرى في وقتٍ آخَرَ. - (وَ) كذا (لَوِ اخْتَلَفَا) وأَمْكَنَ اجتماعُهما: كفعلِ صومٍ وفعلِ صلاةٍ. - (أَوْ لَمْ يُمْكِنِ اجْتِمَاعُهُمَا لَكِنْ لَا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا) فلا تعارُضَ بينَهما؛ لإمكانِ الجمعِ، وحيثُ أَمْكَنَ الجمعُ امْتَنَعَ التَّعارضُ. - (وَكَذَا إِنْ تَنَاقَضَ) حُكماهما: (كَصَوْمِـ) ـه -صلى الله عليه وسلم- في (وَقْتٍ) بعَينِه، و (فِطْرِ) ـه في (مِثْلِهِ) فلا تعارضَ أيضًا، لإمكانِ كَوْنِه واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في ذلك الوقتِ، وفي الوقتِ الآخَرِ بخلافِه مِن غيرِ أنْ يَكُونَ أحدُهما رافعًا، أو مُبطلًا لحُكمِ الآخَرِ؛ إذْ لا عُمومَ للفعلِ، (لَكِنْ إِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ) صومِه (الأَوَّلِ لَهُ) أي: عليه، (أَوْ) دَلَّ دليلٌ (لِأُمَّتِهِ) على وجوبِ التَّأسِّي به في مِثلِ ذلك الوقتِ، (فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ) كالأكلِ مع قدرتِه على الصَّومِ، دَلَّ أكلُه على نسخِ تَكرارِ الصَّومِ في حَقِّه، لا نسخِ
١ في (د): فعله.
→ prev 286 / 882 next ←