← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
437 · ص449
كـ: صُمْ صُمْ، صلِّ صلِّ، أعطِ زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا، ونحوِ ذلك؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) أي: تَكْرِيرٌ لا تأكيدٌ (كَبَعْدَ امْتِثَالِ) الأمرِ الأوَّلِ، كقولِنا فيمَن قال لزوجتِه: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»: يَلْزَمُه طلقتانِ، الأصلُ التَّأسيسُ. (٢) (وَ) الأمرانِ المُتعاقبانِ (بِهِ) أي: بالعَطفِ بأنْ كانَ الثَّاني معطوفًا على الأوَّلِ، - فـ (إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) كـ: أقيموا الصَّلاةَ، وآتوا الزَّكاةَ، - (وَإِلَّا) بأنْ تَمَاثَلَا، فتارةً يَقبَلُ العَطفُ التَّكرارَ (وَ) تارةً لا يَقبَلُ، فإنْ (لَمْ يَقْبَلِ التَّكْرَارَ) فتارةً لا يَقبَلُه حِسًّا، كـ: اقتلْ زيدًا، واقتلْ زيدًا، وتارةً لا يَقبَلُه حُكمًا، كـ: أعتقْ سالمًا، وأعتقْ سالمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) بلا خلافٍ. (وَإِنْ قَبِلَ) التَّكرارَ مع كونِه معطوفًا على الأوَّلِ، (وَلَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ، (ولا عُرِّف ثَانِـ) ـي الأمرينِ بـ: «الـ»؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) كـ: صُمْ يومًا وصُمْ يومًا. (وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ (تَعَارَضَا ١ أي: العَطفُ ومَنْعُ العادةِ، كـ: اسْقِني ماءً، واسْقِني ماءً، وجَزَمَ الشَّيخُ هنا بالتَّكرارِ. (وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمنَعِ العادةُ مِن التَّكرارِ، (وَعُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) كـ: صلِّ ركعتينِ، وصلِّ الصَّلاةَ، واختارَ الآمِدِيُّ ٢ وغيرُه الوقفَ لتعارُضِ العَطفِ والتَّأسيسِ مع منْعِ العادةِ والتَّعريفِ.
١ زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٣٩): وإلا رُجح في قول: التأسيس. ٢ «الإحكام» (٢/ ١٨٦).
→ prev 437 / 882 next ←