← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
137 · ص149
السَّابعُ: تنصيصُ العُمومِ، وهي الدَّاخلةُ على نكرةٍ لا تَختَصُّ بالنَّفيِ، نحوُ: «ما جاءَني مِن رجلٍ»، فإنَّه كانَ قَبْلَ دُخولِها مُحتَمِلًا لنفيِ الجِنسِ ولنفيِ الوَحدةِ، ولهذا يَصِحُّ أن يَقُولَ ١: بل رجلانِ، ويَمتنعُ ذلك بعدَ دخولِ «مِن». الثَّامنُ: الفصلُ، كقولِه تَعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} ٢ وتُعرَفُ بدُخولِها على ثاني المُتضادَّينِ. التَّاسعُ: مَجيئُها بمَعنى الباءِ، نحوُ: {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ} ٣ أي: بطرفٍ. العاشرُ: بمَعنى «في»، كقولِه تَعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} ٤ بدليلِ قولِه تَعالى: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} ٥. الحاديَ عَشَرَ: بمَعنى «عندَ»، كقولِه تَعالى: {لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} ٦. الثَّانيَ عَشَرَ: بمعنى «على»، كقولِه تَعالى: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} ٧ أي: على القومِ. الثَّالثَ عَشَرَ: بمَعنى «عن»، كقولِه تَعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} ٨. (إِلَى) (لِانْتِهَائِهَا) أي: لانتهاءِ الغايةِ عندَ الأكثرِ، (وَ) تأتي (بِمَعْنَى مَعَ) كقولِه تَعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ٩ أي: مع أموالِكم.
١ في (ع): يقال. ٢ البقرة: ٢٢٠. ٣ الشُّورى: ٤٥. ٤ النِّساء: ٩٢. ٥ النِّساء: ٩٢. ٦ المجادلة: ١٧. ٧ الأنبياء: ٧٧. ٨ الزُّمر: ٢٢. ٩ النِّساء: ٢.