← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
754 · ص797
وَمن بَاعَ أو وَهَبَ أو أعتَقَ ثُمَّ أَقَرَّ بذلك لغيرِه لم يُقبل، ويغرمُهُ لمقرٍّ لَهُ ١. وإن قَالَ لم يكنْ مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُه بعدُ، قُبِل بِبَيِّنَةٍ مَا لم يكذِّبْها بِنَحوِ
١ فمن باع عبداً مثلاً، ثم قال بعد البيع: هذا العبد ليس لي بل هو لزيد، فإنه لا يقبل إقراره على المشتري، ولا ينفسخ البيع، ويغرم بدله لزيد، ومثله لو وهب شيئاً أو أعتق عبداً، ثم أقر أن الموهوب أو العبد الذي أعتقه لغيره، فلا يقبل قوله ويغرم بدله لمن أقر له به.