671 · ص709
جالسةً ١، وتُشدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمسَكُ يداها ٢، وَلَا يُحْفرُ لمرجومٍ ٣، وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حَدٌّ سقط ٤.
فيُرجَمُ زَانٍ ٥ مُحصَنٌ حَتَّى يَمُوت ٦، وَغَيرُه يُجلَدُ مائةً ويُغرَّبُ
١ والحكم مبهم هنا كذلك، فهل يجب أن تضرب جالسة أو يسن ذلك؟ لم أجد من بيّنه. وقوله: (كرجل): أي: في كل ما تقدم إلا ما يستثنى.
٢ لئلا تنكشف، وفي الإقناع: (تضرب المرأة في الظهر وما قارب الظهر).
٣ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لما رجمهم، والحكم مبهم هنا أيضاً، فهل يحرم أن يحفر له أو يكره؟ لم أجد من بيّنه.
٤ وذلك لفوات المحل.
(تتمة) لو أتى الإنسان ما يوجب حداً، فإنه يسن له أن يستر على نفسه على المذهب، ولا يسن أن يعترف ويقر به عند الحاكم.
٥ انتقل الماتن من هنا إلى الكلام عن حد الزنا. والزنا: فعل الفاحشة في قُبُل أو دُبُر.
٦ وفي الإقناع: (بالحجارة وغيرها حتى يموت)، ولا يجمع له بين الجلد والرجم، قال في المنتهى: (ولا يجلد قبله، ولا ينفى)، ومثله في الإقناع.