← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
631 · ص668
وَتجبُ عَلَيْهِ لرقيقِهِ وَلَو آبقاً وناشزاً ١، وَلَا يكلِّفُهُ مُشِقًّا كثيراً ٢، ويُريحُهُ وَقتَ قائلةٍ ٣ ونومٍ ولصلاةِ فرضٍ.
١ من هنا انتقل الماتن إلى نفقة العبيد: فيجب على السيد أن ينفق على عبده ولو كان آبقاً - أي: هارباً عنه -، وعلى أمَته ولو كانت ناشزاً، أي: ممتنعة من أن يطأها سيدها. ٢ أبهم الماتن الحكم، لكن الشارح بيّن أنه: لا يجوز للسيد أن يكلف عبده عملاً شاقاً كثيراً لا يطيقه، فإن كلفه أعانه. ٣ وقت القيلولة: قبل الزوال، ويُذكر ذلك في باب جامع الأيمان. انظر الكشاف: (١٤/ ٤٣٨). فمن حلف أن لا يقيل فنام بعد الظهر لم يحنث. (تتمة) وقت العَشاء: من بعد الظهر؛ لأن العَشِّي يبدأ بعد الزوال، فمن حلف لا يتغدى فأكل بعد الظهر لم يحنث؛ لدخول وقت العَشاء، ووقت السحور: بعد منتصف الليل.