← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
539 · ص575
وَمن حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعقدٍ حرم بِملك يَمِينٍ ١ إلا أمةً كِتَابِيَّةً ٢.
١ أي: من حرم وطؤُها بعقد نكاح، حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية والوثنية والدرزية، وكذلك النصيرية فقد نص الحنابلة على كفرهم في غير ما موضع، ولا يلزم من حرمة وطئها بملك اليمين عدم جواز تملكها، فيجوز تملكها كما يذكرونه في كتاب الجهاد. ٢ هذا استثناء من المسألة؛ فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لكن يجوز تملكها ووطؤها بملك اليمين، والله أعلم.