← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
474 · ص508
وإن مَاتَ قبله ثَبت تفضيلُهُ ١.
١ أي: وإن مات قبل التسوية ثبت للمفضَّل ما فُضل به، فليس للورثة الرجوع عليه، وهذه مقيدة بما إذا لم تكن العطية بمرض الموت للمعطي، فإن كانت: توقفت كلها على إجازة الورثة؛ لأنها تكون كالوصية.