385 · ص413
عَلَيْهِ ١، بل فِي ذمَّتِه فَيُطَالَبُ بعد فكِّ حجرٍ ٢.
وَمن سَلَّمَهُ عينَ مَالٍ جَاهِلَ الحجرِ أخذَهَا ٣ إن كَانَت
١ فلو أقر مثلاً بعين عنده لآخر لم يُقبل.
٢ فيقبل تصرفه - كأن يشتري مثلاً بثمن في ذمته فيصح -، وإقراره في ذمته - كأن يقر أن لفلان عليه ألف ريال في ذمته فيصح -، ويطالب به بعد فك الحجر عنه.
(تتمة) المحجور عليه لحظ الغير لا ينفك حجره إلا بحاكم، بخلاف المحجور عليه لحظ نفسه. (فرق فقهي)
٣ (الحكم الثاني) من أدرك عين ماله عند المفلس فهو أحق بها. وقوله: سلمه عين مال: كأن باعه أو أقرضه ذلك، ودليل الحكم الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»، متفق عليه. وإنما يكون أحق بمتاعه بسبعة شروط وهي: [الشرط الأول] أن يكون جاهلاً بالحجر، وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره.