← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
326 · ص351
وإن تلف مَبِيعٌ أو أُعتِق وَنَحْوُه تعيَّن أرشٌ ١، وإن تعيَّب عنده أيضاً خُيِّر فِيهِ بَين أخذِ أرشٍ، وردٍّ مَعَ دفع أرشٍ ويأخذُ ثمنَه ٢.
١ أي: وإن تلف المبيع المعيب أو أُعتق العبد المعيب غيرَ عالم بعيبه، فليس للمشتري إلا الأرش، ولا يخير بين الفسخ والإمضاء، وهذا مقيد: بما إذا لم يدلس البائع العيب بأن عَلِمه وكتمه، فإن كان كذلك فيرجع المشتري بكل الثمن على البائع. ٢ أي: إذا وجد المشتري عيباً في المبيع، ثم حصل عنده عيب آخر، فهو مخير بين أمرين: الأول: أن يأخذ أرش العيب الأول من البائع ويمسك المبيع، الثاني: يرد المبيع - الذي تبقى فيه ماليته بعد تعيبه - ويدفع معه أرش العيب الذي حصل عنده، ويأخذ الثمن من البائع. وإن زالت ماليته - كبيض دجاج كسره فوجده فاسداً، أو فتح حبة من البطيخ فوجدها فاسدة -، فإن المشتري يرجع على البائع بكل الثمن. (تتمة) لا يفتقر رد المشتري وفسخه إلى رضا البائع ولا حضوره، ولا إلى حكم حاكم.