← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
292 · ص314
الْيُسْرَى ١ وَذبحُ غَيرِهَا ٢، وَيَقُولُ: بِسم الله ٣ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك ٤. وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثاً مُطلقًا ٥ وَالْحلقُ بعْدهَا ٦، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ ٧، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره
١ أي: أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج، ٣٦]، فيطعنها بنحو حربة في الوهدة: التي بين أصل العنق والصدر، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (يعني: إن لم يخش أن تنفر فيذبحها). ٢ أي: البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر .. ٣ وجوباً بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد: «الله أكبر». ٤ استحباباً. ٥ أي: سواءً كانت الأضحية واجبة أو لا. (تتمة) تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون: لا يجوز التصدق منها، بل توفر له؛ لأنه محجور عليه ولا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له، قال في الإنصاف: (لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعاً، جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، قلت: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفاً: لكان متجهاً). ٦ أي: يسن الحلق بعد الأضحية. ٧ أي: يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية: أربعون درهماً، وهي تقريباً: (١١٩ جم). وحرم أن يأكلها كلها، فإن فعل اشترى من السوق (١١٩ جم) من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها.