← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
175 · ص180
فإن لم ينق زَاد حَتَّى يَنْقَى ١، وَكره اقْتِصَارٌ على مرّة ٢، وَمَاءٌ حَارٌ ٣، وخِلالٌ ٤، وأشنانٌ ٥ بِلَا حَاجَة ٦ وتسريحُ شعره ٧. وَسن كافورٌ وَسدرٌ فِي الأخيرة ٨، وخضابُ شعر ٩، وقصُّ شَارِب، وتقليمُ أظفارٍ إن طالا ١٠، وتنشيفٌ ١١.
١ أبهم الحكم، وكذلك في المنتهى، وقد بيّن الشيخُ عثمانُ أنه: مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيءٌ وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات. وقوله: فإن لم ينق: أي من الوسخ بثلاث غسلات. ٢ إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة. ٣ لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد. ٤ أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه. ٥ وهو مثل الصابون. ٦ في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها. ٧ أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات. ٨ أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافوراً»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام. ٩ أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء. ١٠ أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه. ١١ أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.