175 · ص180
فإن لم ينق زَاد حَتَّى يَنْقَى ١، وَكره اقْتِصَارٌ على مرّة ٢، وَمَاءٌ حَارٌ ٣، وخِلالٌ ٤، وأشنانٌ ٥ بِلَا حَاجَة ٦ وتسريحُ شعره ٧.
وَسن كافورٌ وَسدرٌ فِي الأخيرة ٨، وخضابُ شعر ٩، وقصُّ شَارِب، وتقليمُ أظفارٍ إن طالا ١٠، وتنشيفٌ ١١.
١ أبهم الحكم، وكذلك في المنتهى، وقد بيّن الشيخُ عثمانُ أنه: مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيءٌ وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات. وقوله: فإن لم ينق: أي من الوسخ بثلاث غسلات.
٢ إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة.
٣ لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد.
٤ أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه.
٥ وهو مثل الصابون.
٦ في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها.
٧ أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات.
٨ أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافوراً»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.
٩ أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء.
١٠ أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه.
١١ أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.