← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
675 · ص681 · ج2
على الملك المطلق ١. وإذا تعارضت البينتان على النتاج، رجّحت ٢ بينة صاحب اليد، فيُقضى له، وعلى قول عيسى ٣ تهاترت البينتان ٤، وترك الشيئ في يده كما كان ٥. ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته عندنا ٦، خلافا للشافعي ٧.
١ ذكر الجصاص قول ابن أبي ليلى هذا في شرحه للجامع الكبير، في باب الدعوى والبينات، مخطوط، ورق ١/ ٢٣٣. ٢ وفي (أ) و (ب): "ترجح". ٣ هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة، القاضي، وتقدم ترجمته في ص ٤١١. ٤ "تَهَاترَت البينات": إذا تساقطت وبطلت، مأخوذ من "الهِتْر"، وهو السقَط من الكلام والخطأ فيه، وتهاتَر الرجلان: إذا ادّعى كل واحد على الآخر باطلا. "المغرب" للمطرزي ٢/ ٣٧٧، والمصباح المنير ص ٦٣٣. ٥ قال بدر الدين البكري: "إذا تعارضت البينتان تساقطا"، "الاعتناء في الفرق والاستثناء" لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان، البكري الشافعي، ٢/ ١٠٧٦. ٦ ذكره الجصاص عند تأصيله "باب من الدعوى والبينات الذي يكون بعضها أولى من بعض"، فقال: الأصل في هذا الباب أن بينة الإنسان غير مقبولة على ما في يده، وهي مقبولة على ما في يد غيره. انظر: "شرح الجامع الكبير" للجصاص، مخطوط، ورق ١/ ٢٧٤. راجع لتفصيل الأدلة: "المبسوط" ١٧/ ٣٢، ٣٤، "البناية في شرح الهداية" ٧/ ٤٠٣، ٤٠٤. واتفقت الحنابلة مع الحنفية في هذا الأصل، انظر: "المغني مع شرح الكبير" ١٢/ ١٦٧. ٧ الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي بينة ذي اليد أولى. قال الشربيني الخطيب: لو كان العين بيد أحدهما ويسمى الداخل؛ =
→ prev 675 / 2164 next ←