1425 · ص1436 · ج4
وإن كان لها منه ولد يرثه، لا تقتل؛ لأن نصيب ولدها يبطل ١ ضرورة أن الولد لا يستحق القصاص على والدته، وإذا بطل حقه سقط حق الباقين ضرورة أنه لا يتجزّأ.
والسادس: أن جنايات أم الولد أو المدبر وإن كثُرت، لا توجب إلا قيمة واحدة ٢،
لأنها لو كانت محلا للدفع لا تدفع إلا مرة واحدة، وإذا لم تكن محلا للدفع لا تجب ٣ إلا قيمة واحدة.
وفي الباب فصول ثلاثة: جناية أم الولد، وجناية المدبّر، وجناية القنّ.
أما الفصل ٤ الأول: قال محمد رحمه الله:
أمّ ولد قتلَت سيدَها عمدا ٥، ورجلا ٦ أجنبيا عمدا، فإن لم يكن لها ولد من مولاها يرثه، تقتل بهما ٧؛ لأنها تقتل بكل واحد منهما ٨ عند الانفراد، لما ذكرنا أن
= ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صَرف ولا عَدل" فهذا شاهد قوي لحديث ابن عباس الذي أسنده ابن أبي شيبة.
١ في (ج) و (د): "سقط".
٢ "فتح القدير" ١٠/ ٣٩١.
٣ وفي (ج) و (د): "لا توجب".
٤ "الفصل" ساقط من (ج) و (د).
٥ "عمدا" ساقط من (ج) و (د).
٦ "رجلا" ساقط من (ج) و (د).
٧ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
٨ "منهما" ساقط من (ج) و (د).