1424 · ص1435 · ج4
المنازعة. ١
والرابع: أن العبد إذا قَتل مولاه عمدا، وله وليّان، فعفا أحدهما، بطل كله، ولا ينقلب نصيب الباقي مالا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
عند ٢ أبي يوسف رحمه الله: ينقلب نصيبه مالا، فيقال للعافي: ادفع نصف نصيبك، وهو الربع إلى شريكك، أو افده بربع الدية ٣.
والخامس: أن أم الولد إذا قتلت مولاها عمدا، فإن لم يكن لها منه ولد يرثه، تقتل به ٤؛ لقوله عليه السلام: "العمد قود" ٥، ولما ذكرنا أن المملوك في حق الدم بمنزلة الحر،
١ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦١ - ٦٢ "فتح القدير" ١٠/ ٣٧٨.
٢ في (ج) و (د): "وفي قول أبي يوسف".
٣ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٢.
٤ "فتح القدير" ١٠/ ٢٣٥، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٦٩.
٥ قوله عليه السلام: "العمد قود"، أي: موجَبه قود، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذا إسحاق
في مسنده كلاهما من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العمد قود إلا أن يعفو ولي
المقتول" واللفظ لابن أبي شيبة. "نصب الراية" ٤/ ٣٢٧، وأخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي شيبة، كما أخرجه من وجه آخر عن طاووس عن أبي هريرة. ٣/ ٩٤.
وأخرج أبو داود في الديات الحديث ٤٥٣٩، والنسائي في القسامة الحديث ٤٨٠٣ و ٤٨٠٤، وابن ماجه في الديات الحديث ٢٦٣٥، كلهم من حديث ابن عباس: "مَن قُتل عمدا فهو قَوَد، =