1306 · ص1317 · ج4
وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع ١، وهو قضاء بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري، فينفذ ظاهرا وباطنا.
وأما على قولهما: كان ينبغي أن يردّ هذا القضاء؛ لأنه أقرّ أنه وقع بغير حق، وإنما لا يردّ؛ لأن قضاء بنقض البيع الثاني على الغائب، وأنه مجتهَد، فلا يبطل ٢.
- والله أعلم - ٣
١ "المبسوط" للسرخسي ١٧/ ١٦٩.
٢ انظر "المبسوط" ١٧/ ١١٢.
٣ ورد في الأصل بعد هذا: "تم كتاب الدعوى".