← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1306 · ص1317 · ج4
وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع ١، وهو قضاء بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري، فينفذ ظاهرا وباطنا. وأما على قولهما: كان ينبغي أن يردّ هذا القضاء؛ لأنه أقرّ أنه وقع بغير حق، وإنما لا يردّ؛ لأن قضاء بنقض البيع الثاني على الغائب، وأنه مجتهَد، فلا يبطل ٢. - والله أعلم - ٣
١ "المبسوط" للسرخسي ١٧/ ١٦٩. ٢ انظر "المبسوط" ١٧/ ١١٢. ٣ ورد في الأصل بعد هذا: "تم كتاب الدعوى".
→ prev 1306 / 2164 next ←