← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
826 · ص80 · ج5
عشر سنين فإنه يصح، (ويباع) البطيخ (ويحفظ ثمنه إليه) أي: إلى الأمد. وهذا قياس ما يذكر في الرهن. (لا) إن اشترط الخيار (في عقد حيلة، ليربح فى قرض. فيحرم) نصاً. (ولا خيار) معتد ١ به شرعا. (ولا يحل تصرفهما) أي: المتبايعين في ثمن ولامثمن. قال (المنقح: فلا يصح البيع)، لعدم الفائدة بتحريم تصرف كل واحد منهما فيما صار إليه. (ويثبت) أي: خيار الشرط (في بيع، وصلح وقسمة) كانا (بمعناه، و) في (إجارة في ذمة)، كخياطة ثوب، لأنه استدراك للغبن. فيثبت، كخيار المجلس. (أو) في إجارة (مدة لا تلي العقد)] وكان الخيار ينقضي قبل دخولها [ ٢ ، كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع] بشرط الخيار إلى مده معلومة تنقضي قبل دخول سنة خمس [ ٣ " لأنها لو وليته لأدى ذلك إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. وقيل: بلى، قياساً ٤ على البيع. ولا يثبت الخيار في غير ما ذكر في الأصح. وقال ابن حامد: يثبت في ضمان وكفالة. وقال ابن الجوزي ونصر بن علي صاحب " روضته ": فقهنا يثبت كما يثبت خيار المجلس. ولما كان إطلاق البيع يشمل أنواعه كلها ومنها ما لا يصح أن يدخله خيار
١ في ج: يفسد، وفي ب: متعد. ٢ زيادة من ج. ٣ زيادة من ج. ٤ في أ: قياس.