← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
74 · ص11 · ج4
(ولا يجزئ مع سعي قن وصغير) [عن حجة الإسلام] ١ (بعد طواف القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده) أي: أعاد الصغير أو القن السعي ثانياً (بعد) أي: بعد الوقوف في الأصح؛ لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. بخلاف الوقوف. فإن استدامته مشروعة ولا قدر له محدود. ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق ٢ في أثناء طوافها ولو أعاده فإنه لا أثر لإعادته وفاقاً. ***
١ ساقط من ب. ٢ في أ: عتق.
→ prev 74 / 5477 next ←