74 · ص11 · ج4
(ولا يجزئ مع سعي قن وصغير) [عن حجة الإسلام] ١ (بعد طواف
القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده) أي: أعاد الصغير أو القن السعي ثانياً (بعد)
أي: بعد الوقوف في الأصح؛ لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره.
بخلاف الوقوف. فإن استدامته مشروعة ولا قدر له محدود.
ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق ٢ في أثناء طوافها ولو أعاده فإنه لا أثر
لإعادته وفاقاً.
***
١ ساقط من ب.
٢ في أ: عتق.