← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
664 · ص65 · ج8
وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب. وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: " جاءت أمرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله ١ لِلَّهِ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما اخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فنزلت آية المواريث ٢ . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " ٣ . رواه احمد في " مسنده ". ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين. والله سبحانة وتعالى أعلم. (وأسباب الإرث). وهو: انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي ٤ بعده بسبب. والأسباب ثلاثة: أحدها ٥ : (رحم) اي قرابة. وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. فيرث بذلك لقوله تعالى: (وأولؤا ألارحام بعضهم اولى ببعض) [الأحزاب: ٦ [. (و) الثانى: (نكاح). وهو: عقد الزوجية الصحيح. فان الله تعالى اثبت لكل واحد ٦ من الزوجين (الإرث) من الاخر. ولا موجب له سوى العقد الذي وجد بينهما ٧ . فعلم انه هو سبب التوارث بينهما. (و) الثالث: (ولاء عتق). وسيأتي تعريفه في المتن بأنه: ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي سببه.
١ في أ: يا رسول. ٢ في أ: الميراث. ٣ سيأتى تخريجه ص (١٠٩) رقم (٤). ٤ في أ: الحى. ٥ ساقط من أ. ٦ ساط من أ. ٧ في ج: منهما.
→ prev 664 / 5477 next ←