← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5464 · ص581 · ج11
في ١ الأصح. فيحمل عام كلامه على ٢ خاصه، ومطلقه على مقيده. فيكون كل ٣ واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح، فيعمل بكل واحد منهما في محله، وفاء باللفظ. وإن جهل التاريخ فمذهبه: أقربهما من الكتاب والسنة أو الأجماع والأثر ٤، أو من قواعده أو عوإئده أو مقاصده أو أدلته. قال في (الفروع): فإن جهل- أي: التاريخ- فمذهبه أقربهما من الأدلة ودو اعده. انتهى. وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "، فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه، أو ما خالفه؛ يحتمل وجهين. قاله في " الرعاية ". قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى. وإن علم تاريخ أحد القولين دون الآخر، فكما لو جهل تاريخهما في الأصح. ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قاله في " الفروع " ٥. والمقيس على كلامه: مذهبه في الأصح. قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". وقيل: لا يكون مذهبه.
١ في ج: على. ٢ في أ: في. ٣ في أ: على. ٤ فى ب: أو الأثر. ٥ في ج: " الرعاية ".
→ prev 5464 / 5477 next ←