5464 · ص581 · ج11
في ١ الأصح. فيحمل عام كلامه على ٢ خاصه، ومطلقه على مقيده. فيكون كل ٣ واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح، فيعمل بكل واحد منهما في محله، وفاء باللفظ. وإن جهل التاريخ فمذهبه: أقربهما من الكتاب والسنة أو الأجماع والأثر ٤، أو من قواعده أو عوإئده أو مقاصده أو أدلته.
قال في (الفروع): فإن جهل- أي: التاريخ- فمذهبه أقربهما من الأدلة
ودو اعده. انتهى.
وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "،
فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه، أو ما خالفه؛
يحتمل وجهين. قاله في " الرعاية ".
قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى.
وإن علم تاريخ أحد القولين دون الآخر، فكما لو جهل تاريخهما في الأصح.
ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين. قاله في
" الفروع " ٥.
والمقيس على كلامه: مذهبه في الأصح.
قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ".
وقيل: لا يكون مذهبه.
١ في ج: على.
٢ في أ: في.
٣ في أ: على.
٤ فى ب: أو الأثر.
٥ في ج: " الرعاية ".