5462 · ص579 · ج11
ظاهر اللفظ وموافق ١ للأصل، ودخوله مشكوك فيه.
وذكر في " الإنصاف " فوائد، ثم قال: ومنها:
لو قال عندي عبد بعمامة أو بعمامته، أو دابة بسرج أو مسرجة ٢ ، أو سيف بقراب أو بقرابه، أو دار بفرشها، أو سفرة بطعامها، أو سرج مفضض، أو ثوب مطرز: لزمه ما ذكره. بلا خلاف أعلمه. انتهى.
(و) من قال عن إنسان: (له علي درهم أو دينار، ونحوه)؛ كما لو قال:
له عندي عبد أو أمة: (لزمه احدهما، ويعينه) يعني: ويلزمه ان يعينه؛ كسائر المجملات. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٣ وعنده علم الكتاب.
وهذا آخر ما تيسر جمعه. والله أسأله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا للناظرفيه، مصلحا ما فيه من سقم ٤ .
١ في أ: لأن ظاهر اللفظ موافق.
٢ في أ: بسرجه. وفي " الإنصاف " ١٢: ٢٣٥: يسرجها.
٣ في ج: والله أعلم بالصواب.
٤ في ب: سقيم.