← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5462 · ص579 · ج11
ظاهر اللفظ وموافق ١ للأصل، ودخوله مشكوك فيه. وذكر في " الإنصاف " فوائد، ثم قال: ومنها: لو قال عندي عبد بعمامة أو بعمامته، أو دابة بسرج أو مسرجة ٢ ، أو سيف بقراب أو بقرابه، أو دار بفرشها، أو سفرة بطعامها، أو سرج مفضض، أو ثوب مطرز: لزمه ما ذكره. بلا خلاف أعلمه. انتهى. (و) من قال عن إنسان: (له علي درهم أو دينار، ونحوه)؛ كما لو قال: له عندي عبد أو أمة: (لزمه احدهما، ويعينه) يعني: ويلزمه ان يعينه؛ كسائر المجملات. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٣ وعنده علم الكتاب. وهذا آخر ما تيسر جمعه. والله أسأله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا للناظرفيه، مصلحا ما فيه من سقم ٤ .
١ في أ: لأن ظاهر اللفظ موافق. ٢ في أ: بسرجه. وفي " الإنصاف " ١٢: ٢٣٥: يسرجها. ٣ في ج: والله أعلم بالصواب. ٤ في ب: سقيم.
→ prev 5462 / 5477 next ←