5456 · ص573 · ج11
(و) إن قال: (له) علي (من عشرة إلى عشرين، أو) فال: له علي (ما
بين عشرة إلى عشرين: لزمه تسعة عشر) في الأصح؛ لأن ما قبل العشرين هو تسعة عشر؛ لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل. بخلاف ابتدائها.
(و) لو قال إنسان عن آخر: (له ما بين) هذين (الحائطين، لم يدخلا) يعني: لم يدخل الحائطان في إقراره؛ لأنه لم يقر إلا بما بينهما. وإن قال: له علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير: لزمه كران إلا قفيزا من الحنطة ١ .
(و) من قال عن غيره: (له) علي (درهم فوق درهم، أو): له علي درهم (تحت درهم، أو) له علي درهم (فوقه) درهم، (أو) له علي درهم (تحته) ٢ درهم، (أو) له علي درهم (قبله) درهم، (أو) له علي درهم (بعده) درهم، (أو) له علي درهم (معه درهم): يلزمه درهمان في الأصح؛ لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف؛ لأن معناها الضم. فكأنه أقر بدرهم وضم إليه آخر ٣ . فهو كما لو قال: له علي درهم ودرهم.
ولأن قوله: علي يعني: في ذمتي وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع دوهم المقر له، ولا فوقه ولا تحته، فإنه لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء.
(أو) قال: له علي (درهم بل درهمان ٤ ، أو) قال: له علي (درهمان بل درهم، أو) قال: له علي (درهم بل درهم، أو) قال: له علي (درهم لا بل درهم، أو) قال: له علي (درهم لكن درهم، أو) قال: له علي (درهم فدبى هم: يلزمه درهمان) في الأصح؛ حملا لكلام العاقل على الفائدة؛ لأن ما أقر به عليه ٥ لا يسقط بإضرابه.
ولأن العطف يقتضي المغايرة.
١ في ب: قفيز من حنطة.
٢ في ب: تحت.
٣ في أ: آخر إليه. وسقط لفظ: آخر من ب.
٤ في ج: درهما.
٥ في أ: ولأن ما أضرب عليه.