← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5455 · ص572 · ج11
] فصل: إذا قال: له ما بين درهم وعشرة] (فصل. من قال) عن إنسان: (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه) له (ثمانية) أي: ثمانية دراهم، لأن ذلك ما بينهما. وكذا إن عرفهما بأن قال: له ما بين الدرهم والعشرة. (و) إن قال: له علي (من درهم إلى عشرة)، لزمه تسعة في الأصح، لأنه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في معناها. بخلاف انتهاء الغاية. قال الله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}] البقرة: ١٨٧]. وقيل: يلزمه ثمانية. وجزم به ابن شهاب؛ لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الإقرار. وقيل: يلزمه عشرة، لأن العشرة غاية ما ١ يجب عليه، كما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره. (أو) قال ٢ : له علي (ما بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة) في الأصح، لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل. (وإن أراد) المقر بذلك (مجموع الأعداد) كلها أي: الواحد والاثنان كذلك إلى العشرة: (لزمه خمسة وخمسون). قال في " شرح المقنع ": واختصار حسابه: أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب. انتهى.
١ في أ: لما. ٢ في ب: وإن قال.