← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
542 · ص54 · ج5
] باب: الشروط في البيع] (باب) مضاف إلى (الشروط في البيع)، والشروط جمع شرط. (والشرط فيه) أي: في البيع (و) في (شبهه) أي: شبه البيع، كالإجارة والشركة: (إلزام أحد المتعاقدين) العاقد (الآخر، بسبب العقد) متعلق بإلزام، (ما) أي: شرطاً (له) أي: للملزم ١ (فيه) أي: في الشرط الملزم به صاحبه (منفعة) أي: غرض صحيح. وستأتي أمثلة ذلك. (وتعتبر مقارنته) أي: مقارنه الشرط (للعقد). وفي " الفر وع ": ويتو جه كنكاح. وينقسم الشرط في البيع إلى قسمين: قسم صحيح، وقسم فاسد. (وصحيحه) أي: صحيح الشرط أي والشرط الصحيح. وعبارة المتن من باب إضافة الصف إلى الموصوف (أنواع): النوع الأول: (ما يقتضيه) أي: يقتضي ذلك الشرط (بيع). بأن يطلب البيع ذلك الشرط بحكم الشرع؛ (كـ) شرط (تقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل) من المتبايعين (فيما يصير إليه) من ثمن ومثمن. (و) كاشتراط (رده) أي: المبيع (بعيب قديم) يجده به. (ولا أثر له) أي: لهذا الشرط الذي يقتضيه العقد " لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. فوجوده كعدمه. النوع (الثانى) من الشرط الصحيح في البيع: ما كان (من مصلحته) أي: مصلحة تعود على المشترط، (كتأجيل) كل (ثمن أو بعضه) أي: بعض الثمن إلى أجل معلوم، أو ينقده الثمن مع كون المبيع منقولاً غائباً عن البلد مع البعد.
١ في ج: للملتزم.