← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5332 · ص519 · ج2
(ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد). قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. انتهى. لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. قال في " الفروع ": ولا يكبر عقب نافلة ولا عقب الأضحى والفطر إن قيل فيه مقيد. نقله الجماعة. انتهى. (وصفته) أي: صفة التكبير (شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد) وفاقا لأبي حنيفة. واستحب ابن هبيرة تثليب التكبير اولا وفاقا لمالك في أحد ى روايته. ووجه الأول: " ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كذلك " ١ . رواه الدارقطني، وقاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر. قال أحمد: اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثله. ولأنه تكبير خارج الصلاة له تعلق بها ولا يختص الحاج. فكان شفعا؛ كا لأذان. (ولا بأس بقوله) أي: قول المصلي (لغيره) من المصلين. (تقبل الله منا ومنك). نص عليه. قال حرب الكرمانى: سئل احمد عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا ومنكم؟ فقال: لا بأس به، يرويه اهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع ٢ . قيل له: أفلا تكره ان يقال هذا في العيدين؟ قال: لا. (ولا) بأس أيضاً (بالتعريف عشية عرفة بالأمصار) نص عليه.
١ أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٩) ٢: ٥٠ كتاب العيدين. عن جابر بن عيد الله. () ٢ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٣١٩ كتاب صلاة العيدين، باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم ليعض: تقبل الله منا ومنك. ولفظه عن واثلة قال: " لقيت رسول الله لمجؤ يوم عيد فقلت: تقبل الله متا ومنك قال: نعم تقبل الله منا ومنك ".