← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
5280 · ص503 · ج10
[باب: حد قطاع الطريق] هذا (باب حَدِّ قُطَّاع الطَّريق، وهم: المكلَّفون الملتزمون ولو أنثى)؛ لأنها تحد في السرقة. فلزمها حكم المحاربة؛ كالرجل. ولأنها مكلفة يلزمها القصاص. فلزمها الحد؛ كالرجل أو ذميين أو أرقاء. (الذين يَعْرضون للناس بسلاح). وعلى ١ الأصح (ولو) كان سلاحهم (عصًا أو حجرًا في صحراء). وعلى الأصح (أو بنيان أو بحر، فيغصبون مالاً محترماً مجاهَرة). والأصل في حدهم قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ) [المائدة: ٣٣]. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين؛ لقوله ٢ سبحانه وتعالى [بعد ذلك] ٣ : (إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) [المائدة: ٣٤]. والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة كما تقبل قبلها، فلما خص الحكم بما قبل القدرة علم أنه أراد المحاربين؛ لأن ذلك ٤ الحكم يجب عليهم حدًا لا كفرًا، والحد لا يسقط بالتوبة بعد وجوبه. إذا علمت ذلك فقوله في المتن: المكلفون؛ ليخرج الصغير والمجنون.
١ في ب: وفي. ٢ في ب: لقول الله. ٣ ساقط من أ. ٤ في ب: ملك.