482 · ص48 · ج10
(ويجزئ) الإخراج (قبله) أي: قبل العزم؛ لانعقاد سبب الوجوب وهو
الظهار السابق على الإخراج.
(وإن اشترى) المظاهر من زوجته الأمة (زوجته) فظهاره ١ بحاله، (أو
بانت) زوجته المظاهر منها (قبل الوطء ثم أعادها مطلقا) ارتد أو لا: (فظهاره
بحاله). نص عليه؛ لأنه حرمها على نفسه بالظهار وذلك يقتضى حرمتها إلى
حين التكفير. فيكون تحريمها بعد شراء الزوجة وبينونتها كما قبل ذلك؛ لعموم
قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣].
وفيما إذا اشترى زوجته وجه: أن له الوطئ مع كفارة يمين.
(وإن مات أحدهما قبله) أي: أحد الزوجين بعد الظهار وقبل إخراج
الكفارة ولم يكن وطئها: (سقطت) الكفارة، سواء كان ذلك متراخيا عن ظهاره
أو عقبه؛ لأن العود هو الوطء وقد وجد الموت قبله فامتنع حنثه، ولم يجب عليه بإمساكه قبل الموت شيء، ويرثها وترثه كما بعد التكفير.
١ في ب: فظاهر، وفي ج: فظاهره.