← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4780 · ص441 · ج2
ومزدلفة (فتأخير افضل)؛ لما فيه من الخووج من الخلاف، (سوى جمع عرفة)؛ لما فيه من مخالفة فعل النبى صلى الله عليه وسلم فيه. (ويشترط له) أي: للجمع مقدما أو مؤخرا (ترتيب مطلقا) أي: سواء نسيه أو ذكره. بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت. (و) يشترط (لجمع بوقت اولى) الصلاتين المجموعتين أربعة شروط: الأول: (نيته) أي: نية الجمع (عند إحرامها) أي: إحرام الأولى. أما نية الجمع؛ فلأنه عمل فيدخل في عموم قوله: " إنما الأعمال بالنيات " ١ . وأم اكونها عند إحرامها؛ فلأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها. الشرط الثانى: ما أشير إليه بقوله: (وان لا يفرق بينهما) أي: بين الصلاتين (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف)؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع تفرق بأكثر مما ذكر. (فيبطل) الجمع (ب) صلاة (راتبة بينهما) أي: بين الصلاتين. الشرط الثالب: ما أشير إليه بقوله: (ووجود العذر) المبيح للجمع (عند افتتاحهما) أي: افتتاج الصلاتين المجموعتين، (و) عند (سلام الأولى) منهما؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية. ولأن موضع الجمع فراغ الأولى وافتتاح الثانية. الشرط الرابع: ما أشير إليه بقوله: (واستمراره) أي: استمرار العذر المبيح للجمع (في غير جمع مطر ونحوه)؛ كثلج (إلى فراغ الثانية). فيتفرع [على جمع] ٢ المطر ونحوه ما أشير إليه بقوله: (فلو احرم
١ سبق تخريجه ص (٧٧). ٢ ساقط من أ.