← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4736 · ص437 · ج2
فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعيا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي " ١ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وإذا ثبت في المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما، لأنهما في معناها. ومن ذلك: المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة، لكثرتها لكل صلاة. (و) الحالة الخامسة: انه يباح الجمع لكل (عاجز عن طهارة) بالماء (او تيمم) بالتراب (لكل صلاة). قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة جزم به في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى. ووجه ذلك: أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض. والحالة السادسه: ما أشير إليه بقوله: (او) عاجز عن (معرفة وقت، كأعمى ونحوه)، كالمطمور. قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت " كالأعمى ونحوه. قال في " الرعاية ": أوماً إليه. والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة. والجماعة، كخوفه ٢ على نفسه، أو حرمته، أو ماله.
١ أخرجه أبو داود في " سننه ") ٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٨) ١: ٢٢١ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ألمستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وأحد. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٥١٢) ٦: ٤٣٩. ٢ في ج: كخوف.