← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4725 · ص436 · ج2
رواه أبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب. وعن انس معناه ١ . متفق عليه. وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم والتأخير. (و) الحالة الثانية: أنه يباح الجمع (لمريض يلحقه) أي: المريض (بتركه) أي: بترك الجمع (مشقة). وقيل: وضعف. قال في " الإنصاف ": الصحيح من المذهب: انه يجوز الجمع لأجل المرض بشرطه. وعليه الأصحاب. وعنه: لا يجوز. انتهى. ووجه المذهب: ما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر " ٢ . وفي رواية: " من غير خوف ولا سفر " ٣ . رواهما مسلم من حديث ابن عباس. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. (و) الحالة الثالثة: أنه يباح لجمع لـ (مرضع لمشقة كثرة نجاسة) أي: مشقه تطهيرها لكل صلاة. قال في " الفروع ": ويجوز لمرضع. نص عليه " للمشقة بكثرة النجاسة. وفي " الوسيلة " رواية: لا. وفاقا للأئمة الثلاث. وقال أبو المعالي: هي كمريض. انتهى. (و) الحالة الرابعة: لى (مستحاضة ونحوها)، كالذي به سلس بول أومذي ونحوه، لأنه قد جاء في حديث حمخة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة فقال فيه: " وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر،
١ أخرجه البخاري في " صمحيحه ") ١ ٦ ٠ ١) ١: ٣٧٤ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤ ٧٠) ١: ٤٨٨ كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في ألسفر. ٢ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٠٥) ١: ٤٩٠ كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. ٣ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٠٥) ١: ٤٨٩ الموضع السابق.