← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4255 · ص393 · ج4
(وشراءُ الأمير لنفسه منها) اي: من الغنيمه: (إن وكل من جُهل انه وكيله) اي: وكيل الأمير (صح) البيع. (وإلا) باًن علم أنه وكيله (حرم) نص عليه. واحتج بأن عمر رد ما اشر، ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ١ . ***
١ - وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٤٩٠) ٧: ٢٥٤ كتاب البيوع، الخراج بالضمان عن عائشة. . سيق ذكره في قصة جلولاء ص (٣٨٩) رقم (١).