4255 · ص393 · ج4
(وشراءُ الأمير لنفسه منها) اي: من الغنيمه: (إن وكل من جُهل انه وكيله) اي: وكيل الأمير (صح) البيع.
(وإلا) باًن علم أنه وكيله (حرم) نص عليه. واحتج بأن عمر رد ما اشر،
ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ١ .
***
١ - وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٤٩٠) ٧: ٢٥٤ كتاب البيوع، الخراج بالضمان عن عائشة. .
سيق ذكره في قصة جلولاء ص (٣٨٩) رقم (١).