← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
4254 · ص393 · ج3
واحتج القائلون بعدم الفطر؛ بما روى البخاري عن ابن عباس " أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " ١ . ولأنه دم خارج من البدن. أشبه الفصد. ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم " ٢ . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً. قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع- يعني: ابن خديج- إسناد جيد. وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان. وحديث القائلين بعدم الفطر منسوخ. بدليل أن ابن عباس وهو راوي حديثهم " كان يعد الحجام ٣ والمحاجم قبل مغيب الشمس. فإذا غابت الشمس احتجم كذلك ". رواه الجوزجانى. وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه. والله أعلم. وقولنا: وظهر دم لا بد منه؛ لأنه إن لم يظهر دم] لا تسمى حجامة. قال في " الفروع ": وظاهر كلام أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٣٧) ٢: ٦٨٥ كتاب الصوم، باب الحجامه () والقيء للصائم. ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣٧١) ٢: ٣٠٩ كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم. عن ثوبان. وفي (٢٣٦٩) ٢: ٣٠٨ عن شداد بن أوس. وأخرجه الترمذي قي " جامعه " (٧٧٤) ٣: ١٤٤ كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم. عن رافع ابن خديج. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦٨٠) ١: ٥٣٧ كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم. عن ثوبان. وفي (١٦٧٩) ١: ٥٣٧ عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد في"مسنده " (٢٥٢٨١) ٦: ١٥٧ عن عائشة. وفي (٢٣٩٣٤) ٦: ١٢ عن بلال. وفي (١٧١٦٥) ٤: ١٢٤ عن شداد. وفي (١٧١٦٥) ٤: ١٢٤ عن أبي هريرة. وفي (١٧١٦٥) ٤: ١٢٤ عن رافع بن خديج. وفي (١٧١٦٥) ٤: ١٢٤ عن ثوبان. وفي (١٥٩٢٩) ٣: ٤٧٤ عن معقل بن سنان الأشجعي. ٣ في أ: الحاجم. ()