41 · ص8 · ج4
وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة، روى مسلم من حديث ابن عباس:
" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " ١ .
وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: " وإن ٢ العمرة الحج الأصغر " ٣ .
وعن طلحة بن عبيدالله ٤ مرفوعا: " الحج جهادٌ والعمرة تطوع " ٥ .
وأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه.
ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا ٦ . وقال: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.
وقال ابن عبدالبر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.
وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي. نقلها عبدالله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، وتاولها القاضي على أنه نفى ٧ عنهم دم التمتع.
قال في " الفروع ": كذا قال. وقد سأله عبدالله من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم ٨ عمرة؛ لأن ذلك قول ابن عباس. لكنه من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. وقاله عطاء وطاووس؛ لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه. وأجاب صاحب " المحرر " وغيره: بأنه لا يصح في حق من لم يطف، ومن طاف يجب ان لا يجزئه عنها كالآفاقي. انتهى.
١ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٤١) ٢: ٩١١ كتاب الحج، باب جواز العمره في أشهر الحج.
٢ في ب: إن.
3 أخرجه الييهقي في " السنن الكبرى " 4: 351 كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة. . .
4 في أ: عبدالله.
5 أخرجه ابن ماجه في " سننه " (2989) 2: 995 كتاب المناسك، باب العمرة. قال في " الزوائد ": في إسناده ابن قيس المعروف بمندل، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن أيضاً ضعيف.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " 4: 348 كتاب الحج، باب من قال: العمرة تطوع.
6 أخرجه الشافعي في " مسنده " (737) 1: 281 كتاب الحج، باب ما جاء في فرضه وشروطه.
7 في ب: وتاوله القاضى على أنه ينفى.
8 في ب. عليهن.