← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3856 · ص357 · ج1
قال في " الفروع ": نص عليه. انتهى. وذلك كقول عاطس: " الحمد لله رب العالمين " ونحو ذلك. (و) له أيضاً: (ذكر) أي: ان يذكر الله تعالى؛ لما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " ١ . وعنه ما أحب أن يؤذن؛ لأنه في القرآن. - قال في " الفروع ": وفي التعليل نظر. قال القاضي: وعلله في رواية الميمونى بأنه كلام مجموع. انتهى. وكره الشيخ تقي الدين الذكر لجنب لا الحائض. (ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما: دخول مسجد ولو بلا حاجة). وقيل: لا إلا لحاجة. ومنها: كون المسجد طريقا قريبا. لكن كره أحمد اتخاذه طريقا. والأصل فى جواز دخول الجنب المسجد قوله تعالى: (ولا جنبا إلاعابرى سبيل) [النساء: ٤٣] قياسه الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. إلا لبث) لمن ذكر (فيه) أى بالمسجد فيحرم؛ لقول الله تعالى: (حتى تغتسلوا) [النساء: ٤٣]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ٢ . رواه أبو داود. (إلا بوضوء)؛ لما روى عطاء بن يسار قال: " رأيت رجإلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة " ٣ . رواه سعيد بن منصور والأثرم.
١ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٧٣) ١: ٢٨٢ كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغير ها. ٢ أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣٢) ١: ٠ ٦ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد. ٣ أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٦٤٦) ٤: ١٢٧٥ (طبعة آل حميد).