← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3828 · ص354 · ج6
مجرد حق الله] سبحانه وتعالى] ١ . نقل عبدالله: فيمن ادان على أن يؤديه فعجز: هذا أسهل من الذي اختان. وان مات على عدمه فهذا واجب عليه. قال شيخنا: يرجى ان يقضيه الله عنه. وقال جده: لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة. وقال أبو يعلى الصغير: بما يقتضي أنه محل وفاق. انتهي. (ولو) مات الغاصب والمغصوب عنده ثم (رده ورثة غاصب) إلى ورثة المغصوب منه: (فلمغصوب منه مطالبته) أي: أن يطالب الغاصب بما غصبه منه (في الآخرة)، لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة. ولأنها ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها برد ولا تبرئة، فلم تسقط عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم. أشبه ما لو نجهل ورثة الغاصب المغصوب منه فتصدقوا بالغصب على اجنبي. والله أعلم.
١ زبادة من ج.