← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3827 · ص354 · ج5
(أو) حتى (يوفيه) أي: يوفي غريمه ما حبس عليه؛ لانتهاء غاية الحكم بإيفاء ١ الحق. (فإن أبى) دفع ما عليه بعد حبسه: (عزره) الحاكم. قاله في " الفصول " وغيره. قال: (ويكرر) حبسه وتعزيره حتى يقضيه؛ كقولنا فيمن أسلم على أكثرمن أربع. قال في " الفروع ": قال شيخنا: نص عليه الأئمة من أصحابنا من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعا. (ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير). قال في " الفروع ": إن قيل: يتعزر. (فإن أصر) مع ذلك على عدم قضاء الدين: (باع) الحاكم (ماله، وقضاه)؛ لما روى كعب بن ممالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " ٢ . رواه الخلال والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية. وقد ضعف. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. وظاهره: يجب. نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى. وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم الحاكم ذلك. وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع "، وقال فيه: ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح. وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لكيلا يحبس قبل طلبه؛ كحبس الحاكم. وقيل: لا. إلا أن يوكل؛ لئلا يمنع به واجبا.
١ في ب: بإبقاء. ٢ أخرجه الدارقطنى في " سننه " (٩٥) ٤: ٠ ٢٣ كتاب في الأقضيه. وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٠٦٠) ٤: ١١٣ كتاب الأحكام.