← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
374 · ص39 · ج1
‌وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح. وقيل: للو جوب. وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة ١ . وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع. قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي. " قال في " آداب المفتي والمستفتي ": في " الفروع ": فهو كيجوز أو لا يجوز. انتهى. وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو هذا أشنع فقيل [هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق. قال] ٢ في " الإنصاف " قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما ٣ في " الرعاية " و" الفروع ". قال ٤ في " الرعاية " قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى، وإلا فلا. وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع. وقيل: لا. وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في " الرعايتين ". وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ". قال ٥ في " الفروع ": وأجبن عنه مذهبه.
١ في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة. ٢ ساقط من أ. ٣ في أ: وأطلقها. ٤ في أ: قاله. ٥ في أ: وقال.