← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3572 · ص331 · ج2
] وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة. يعني: لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة مع غيره] ١ . (ولا) تكره إعادة الجماعة (فيهما) أي: في مسجدَي مكة والمدينة (لعذر)] أي: عذر [ ٢ من يقيمها ثانيا فيهما؛ لأن العذر يبيح ترك الجماعة، وإقامتها ثانيا أخف من تركها؛ لأن تركها من غير عذر محرم، وإعادتها من غير عذر مكر وه. (وكره قصد مسجد لها) أي: لإعادة الصلاة في الجماعة. قال في " الفروع ": زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له، لا لقصد الجماعة. نص على الثلاث. (ويمنع شروع في إقامة) أي: إقامة الصلاة جماعة (انعقاد نافلة) ممن لم يصل تلك الصلاة التي أقيمت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ٣ متفق عليه. وروي عدم الانعقاد عن أبي هريرة. و" كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة ". وقال بالكراهة قوم، منهم: سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة والشافعي وإسحاق. وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم: ابن مسعود. (ومن فيها) أي: ومن دخل في النافلة قبل أن تقام الصلاة، ثم أقيمت وهو
١ ساقط من ب. () ٢ ساقط من أ. () ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٦٣٢) ١: ٢٣٥ كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧١٠) ١: ٤٩٣ كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.