← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3315 · ص307 · ج8
[باب: الولاء] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الإرث بالولاء وجر الولاء ودوره. و (الولاء) لغة: الملك. وشرعاً: (ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه) أي سبب العتق. والأصل في ذلك قوله سبحان وتعالى: {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]. يعني الأدعياء. مع قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من تولى غير مواليه " ١ . وقوله صلى الله عليه وسلم: " مولى ٢ القوم منهم " ٣ . حديثان صحيحان. وإنما تأخر الولاء عن النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى: " الولاء لُحمةٌ كلحمةِ النسب " ٤ . رواه الخلال. ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: " لا يباع ولا يوهب " ٥ .
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٧٧١) ٢: ٦٦١ أبواب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٥٠٨) ٣: ١٤٤٦ كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. ٢ في ج: موالي. ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٨٠) ٦: ٤٨٤ ٢ كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم. ٤ سبق تخريجه ص: ٧٢. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ٥ أخرجه الشافعي في " مسنده " (٢٢٣٧: ٧٢ كتاب العتق، باب في المكاتب والولاء. وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٤٩٥٠) ١١: ٣٢٥ كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته. وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٩٩٠) ٤: ٣٧٩ كتاب الفرائض.
→ prev 3315 / 5477 next ←