← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
3310 · ص307 · ج3
] فصل: في تعجيل الزكاة] (فصل. ويجزئ تعجيلها) أي: تعجيل الزكاة (لحولين) على الأصح؛ لما روى أبو عبيد في " الأموال " بإسناده عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين " ١ . ويعضده رواية مسلم " فهي عليَّ ومثلها " ٢ . ولأن ذلك تعجيل لزكاة نصاب بعد وجوده فأشبه ما لو عجل لعام واحد. (فقط) أي: لا لأكثر من حولين. قال ابن عقيل: لا تختلف فيه الروايه ٣ اقتصاراً على ما ورد. وحكى في " الفروع " رواية أنه يجوز لأكثر؛ كتقديم الكفارة قبل ٤ مدة الحنث بأعوام. ومحل جواز التعجيل (إذا كمل النصاب)؛ لأنه سببها. فلم يجز تقديمها عليه؛ كالتكفير قبل الحلف. قال في " المغني ": بغير خلاف نعلمه. و (لا) يجوز تعجيلها (عما يستفيده) النصاب. نص عليه؛ لأنه عجّل زكاة ما ليس في ملكه. فلم يوجد السبب. وعنه: تجزئ عما يستفيده لوجود ٥ سبب الزكاة في الجملة. (أو عن معدن) يعني: أنه لا يجوز إخراج الزكاة معجلة عن معدن (أو ركاز أو زرع قبل حصول) أي: تحصيل ما أخرج عنه من معدن أو ركاز أو زرع (أو)
١ أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (١٨٨٥) ٥٢٣ باب تعجيل الصدقة، وإخراجها () قبل أوانها. ٢ أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٨٣) ٢: ٦٦٦ كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة () ومنعها. ٣ في أ: الروايات فيه. () ٤ ساقط من أ. () ٥ في ب: لوجوب. ()